هذه هي عقوبة التصريح الكاذب أو التزوير للحصول على منحة البطالة

وقع الوزير الأوّل، أيمن بن عبد الرحمان، مرسوما تنفيذيا يحدد كيفيات ومبلغ منحة البطالة وكذا الالتزامات المستفيدين منها، وصدر في العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 11 مرسوم تنفيذي رقم 22-70 يحدد شروط ومبلغ منحة البطالة، وكذا التزامات المستفيدين منها.
ويتضمن هذا المرسوم تحديد شـروط وكيـفــيات ومبلغ منحة البطالة وكذا التزامات المستفيدين منها، وذلك طبقا لأحكام المادة 190 من القانون رقم 21–16 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 30 ديسمبر سنة 2021، والمتضمن قانون المالية لسنة 2022.
وحدد هذا المرسوم الشروط التي يجب أن تتوفر في البطالين طالبي هذه المنحة وكيفيات الحصول عليها، مع العقوبة المترتبة في حال التصريح الكاذب أو التزوير في الوثائق.
وجاء في ذات المرسوم أنه وفي حال أي تصريح كاذب أو تزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها، فإنه يترتب على ذلك وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ع.ح.ع
