الحدثالوطني

الجريدة الرسمية تنشر شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 11 الصادر اليوم الخميس، شروط وكيفيات الاستفادة من منحة البطالة التي أقرها رئيس الجمهورية مؤخرا.
ووفق المرسوم التنفيذي رقم 22-70 الذي أمضى عليه الوزير الأول أيمن عبد الرحمان، والذي يحدد كيفيات وقيمة منحة البطالة بالإضافة إلى الالتزامات. يشترط في المستفيد أو طالب منحة البطالة أن تكون جنسيته جزائرية ومقيما بالجزائر وسنه ما بين 19 و40 سنة.
ويتوجب على طالب منحة البطالة أن يكون مسجلا كبطال طالب شغل لأول مرة لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
ولكي يستفيد طالب المنحة يجب ألا يتوفر على أي دخل مهما كانت طبيعته، كما عليه أن يبرر وضعيته اتجاه الخدمة الوطنية. ويتوجب عليه ألا يكون مسجلا في مؤسسة للتعليم العالي أو للتكوين المهني.
بالإضافة إلى عدم استفادته من الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، والمساعدة على الإدماج المهني والمساعدة الاجتماعية.
وفي حال كان طالب المنحة متزوجا، فإنه يشترط ألا يكون الزوج او الطرف الثاني يستفيد من أي دخل مهما كانت طبيعته.
ويستفيد كذلك من هذه المنحة، المـحبوسون الذين استوفوا مدة عقوبتهم ولا يتوفرون على دخل، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم. وهذا بغض النظر عن بعض الأحكام ولا يخضع الأشـخاص المذكورون فـي الفقرة الأولى أعلاه، لشرط أجل 6 أشهر.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكّلف بالعمل والتشغيل. وكذا وزير العدل والوزير المكّلف بالمالية.
كما حدد المرسوم الصادر اليوم الالتزامات التي يخضع إليها المستفيد من منحة البطالة وذلك للابقاء على استفادته منها، وتتمثل هذه الالتزامات بالتقدم لدى مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل بمكان إقامته لتجديد تسجيله، والاستجابة إلى استدعاءات مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل، وعدم رفض عرضي عمل مطابقين لمؤهلاته أو رفض تكوين يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله.
كما يمكن لمصالح الوكالة الوطنية للتشغيل أن تقترح تكوينا للمستفيد، لا سيما في المهن التي تعرف عجزا في سوق العمل، بهدف تحسين قابلية تشغيله وتسهيل إدماجه المهني.
ويستمر المستفيد الموجه نحو التكوين في تقاضي منحة البطالة خلال فترة التكوين، وفي حال تخلى عن التكوين فإنه يتم إلغاء المنحة.
هذا وتخصص حصة تحّدد 1.5 بالمائة من النفقات المخصصة بعنوان مـنـحـة البطالة، لتغـطية تكاليـف الـتسيـيـر الـتي تـتـحملها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتبقى منها حصة 0.5 بالمائة مرهونة بنتيجة أداء الجهاز.
مبلغ منحة البطالة الذي يتقاضاه المستفيد بـ 13.000 دج، وتقع تكاليف التغطية الاجتماعية في مجال التأمين عن المرض على عاتق الدولة.
وتدفع منحـة البطالة شـهريا لمدة 6 أشهــر قابـلة للـتـجديد مرة واحدة فـقط، وفـقا لكيفيات تحدد بموجب قرار مـشـتـرك بــين الــوزيــر المـكلف بـالعمـل والـتشـغـيـل، والوزير المكّلف بالمالية، والوزير المكلف بالداخلية والوزير المكّلف بالتكوين والتعليم المهنيين، والوزير المكّلف بالتعليم العالي.
كما تضمن مصالح الوكالة الوطنية للتشغيل متابعة تنفيذ الجهاز ومراقبته بالاتصال، مع المصالح غير الممركزة للوزارة المكّلفة بالتشغيل.
وحدد ذات المرسوم الحالات التي يتم فيها وقف الحصول على منحة البطالة، وتتمثل في حصول المستفيد أو زوجه على منصب شغل، أوفي إطار الأجهزة العمومية لدعم إحداث وتوسيع النشاطات، وذلك بطلب من المستفيد.
بالإضافة إلى رفض المستفيد لعرضي عمل مطابقين لمؤهلاته، أو ورفض تكوينًا يرمي إلى تحسين قابلية تشغيله أو استفادته أو زوجه من اي دخل أو وفاة المستفيد.
وفي حال أي تصريح كاذب أو تزوير من قبل طالب منحة البطالة وهذا للإستفادة منها، فإنه يترتب على ذلك وقف دفع المنحة واسترداد المبالغ المـحصلة دون وجه حق، وهذا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
ع.ح.ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى